أحمد بن عبد الرزاق الدويش
211
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ } ( 1 ) ، وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ، وقوله تعالى : { مِنْ أَصْلَابِكُمْ } ( 2 ) يخرج المتبنى كما كانوا في الجاهلية يتبنون الأشخاص الأجانب ، فأبطل الله ذلك بقوله - تعالى - : { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } ( 3 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7105 ) أنا تملكت على امرأة ولم أدخل بها ، وقد طلقتها ، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها من الزوج الثاني ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وأنك عقدت على المرأة ولم تباشرها ولم تدخل بها فيجوز لك نكاح ابنتها ، قال - تعالى - : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
--> ( 1 ) سورة يوسف الآية 38 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة الأحزاب الآية 4